الجممهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 60617
جلسة :2018-09-04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
يعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-02-2018 تحت عدد 10606 من طرف الأستاذ "أ.ف" المحخامي لدى التعقيب
نيابة عن: "م.ك.ت"( س) في ش خص ممثله القانوني
ضد: 1- "ح . ط " المعبين م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.