L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/60617 · 04/09/2018

قرار تعقيبي عدد 60617 مؤرخ في 04 سبتمبر 2018 : تقدير قيمة النقص الحاصل في المنحة الوقتية الشهرية

الجممهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 60617 جلسة :2018-09-04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : يعد الاصلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03-02-2018 تحت عدد 10606 من طرف الأستاذ "أ.ف" المحخامي لدى التعقيب نيابة عن: "م.ك.ت"( س) في ش خص ممثله القانوني ضد: 1- "ح . ط " المعبين م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.