Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 14/11/2017 : إعادة تكييف السرقة لا تقوم على وصف علاقة الشغل إلا بثبوت التبعية والأجر المضبوط سلفا
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها من حيث المبدأ تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها ما لم يقم دليل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- نفي الصبغة الشغلية للعلاقة يبرره قانونا عدم توافر عنصري التبعية والأجر المضبوط سلفا، بحيث لا يكفي وجود عمل لفائدة الغير لقيام علاقة شغل متى كان المقابل قائما على نسبة من المداخيل المتغيرة بما يعكس علاقة مشاركة لا أجرة.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتسويغ التكييف، طالما كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف وجاء منطقيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.