Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49439 بتاريخ 14/11/2017 : خلو ملف التعقيب من محضر جلسة القرار المطعون فيه يمنع محكمة التعقيب من مراقبة التنصيصات الوجوبية المقررة لصحة الحكم
Principe juridique
- خلو ملف التعقيب من محضر جلسة الحكم المطعون فيه يعد إخلالا بمقتضيات شكلية جوهرية متصلة بوجوب تضمين بيانات الجلسة وهوية الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم ضمن الحكم.
- غياب محضر الجلسة يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على استجماع الحكم للتنصيصات الوجوبية وعلى استكمال شكلياته الأساسية المرتبطة بصحته، مما يوجب النقض لقيام المخالفة الإجرائية.
- مخالفة القواعد الإجرائية التي تضمن تمكين محكمة التعقيب من التثبت من صحة الحكم في شكله تعد سببا مستقلا للنقض دون توقف على بحث مدى جدية المطاعن المتعلقة بموضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج-الفصول 165 و 166 .و 168 و 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.