Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55143 بتاريخ 16/11/2017 : اعتماد محكمة الدرجة الثانية لمستندات محكمة الدرجة الأولى لا يبطل الحكم متى استوفت المستندات الواقعية والقانونية موجبات التعليل
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى مستندات محكمة الدرجة الأولى وتعيد إيرادها إذا اتحد اتجاههما، لأن الإقرار بالحكم يشمل سنده ونصه، ولا يترتب عن ذلك بطلان متى استوفت المستندات الواقعية والقانونية موجبات التعليل التي يفرضها القانون.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- متى عللت محكمة الموضوع قضاءها تعليلا قانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وكانت قد وازنت بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة، فإن الطعن القائم على مجرد المجادلة في تقدير تلك القرائن لا يكون وجيها.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات أو الدفوعات التي تراها هامشية أو غير جدية أو غير جوهرية ولا تأثير لها على وجه الفصل، متى كان قضاءها مبنيا على أسباب كافية وواضحة تبرر النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.