الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية : 51910
تاريخه :2018-04-10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05-06-2017 تحت عدد 4880 من طرف الأستاذ "ع.ض" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ص.و.ت.ل" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ****** مونبليزير تونس .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.