L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51910 · 10/04/2018

قرار تعقيبي شغلي عدد 51910 مؤرخ في 10 أفريل 2018 : تقدير نسبة السقوط الحاصلة للمتضرر

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 51910 تاريخه :2018-04-10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05-06-2017 تحت عدد 4880 من طرف الأستاذ "ع.ض" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ص.و.ت.ل" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ****** مونبليزير تونس .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.