Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47439 بتاريخ 08/11/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم قيام دليل قاطع على الاستهلاك الشخصي لمادة مخدرة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
- يكتسب الحكم الجزائي حجيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل وانتهت إلى قناعتها على أساس تعليل سائغ.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين متى كان الطعن موجها إلى مناقشة قناعتها في وزنها واستخلاصها دون قيام خرق للقانون.
Textes appliqués
- جدول"ب" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.