Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48347 بتاريخ 16/11/2017 : بطلان الإجراءات لا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى دون تحديد نطاقه
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع، وإن كانت حرة في استخلاص النتائج في نطاق سلطتها التقديرية، أن تقيد ذلك بحسن تعليل قضائها اعتمادا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وبحسن تطبيق القانون وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
- إذا تمسكت المحكمة ببطلان الإجراءات فإنها تلتزم بالتصريح بالبطلان وتحديد نطاقه ومناقشة طبيعته ومدى ارتباطه بما قد يلحق المتهم من ضرر، ولا يجوز لها استبدال ذلك بقضاء في الأصل يتمثل في عدم سماع الدعوى بما يفضي إلى تناقض في الأجزاء.
- عند التثبت من قيام الخلل الإجرائي يتعيّن على المحكمة استجلاء العناصر الضرورية لإثباته يقينا، بما في ذلك مطالبة ممثل النيابة العمومية بإضافة ما يفيد استكمال الوثائق الإجرائية ذات الصلة، حتى لا يُبنى الحكم على احتمال سهو عن إيداعها.
Textes appliqués
- الفصل 410 ثالثا من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.