Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62521 بتاريخ 17/11/2017 : قيام جريمة استغلال موظف عمومي صفته يتحقق بتعمد مخالفة التراتيب عند التصرف في المال العام
Principe juridique
- يكون إفراد كل واقعة مستقلة في موضوعها بتحقيق مستقل موافقا للقانون متى تضمنت مهمة الرقابة عدة خروقات تختلف وقائعها وتستقل عناصرها، ولا يعد ذلك تفكيكا لموضوع واحد متلازم.
- تتمتع المؤسسة العمومية التي لها الشخصية المدنية المستقلة بحق التقاضي ورفع الشكاية مباشرة، ولا يتوقف تحريك الدعوى العمومية على تقديم الشكاية من جهة بعينها متى توفرت لدى النيابة العمومية معطيات أو شبهات تبرر الإثارة.
- تقوم القرائن الكافية للإحالة من طرف دائرة الاتهام متى استخلصت من الأبحاث والأقوال ما يثبت صفة الموظف العمومي وسلوك مخالفة تراتيب التصرف في المال العام على نحو متعمد، ويبقى تقدير قيمة الأدلة وقطعيتها من مشمولات محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 261 وما يليه من من إ. ج .. ) autres décisions
- الفصول 82 87 مكرر 96- 96-18 ق.ج autres décisions
- أحكام الفصل 96 و ج autres décisions
- الفصل 55 ق. ج autres décisions
- 104 مكرر 131 autres décisions
- 132 من م إج... autres décisions
- الفصل 26 من متاج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.