Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48395 بتاريخ 17/11/2017 : لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بثبوتها بالتحاليل العلمية القاطعة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" إلا إذا ثبت على وجه القطع تناول المادة المخدرة فعليا وامتزاجها بسوائل البدن.
- يثبت استهلاك المادة المخدرة وتحديد طبيعتها باعتبارها مخدرا مدرجا بالصنف "ب" بالتحاليل العلمية وحدها متى كانت هي الوسيلة القاطعة للإثبات، ولا يقوم مقامها الاستنتاج.
- مجرد رفض المتهم الخضوع للتحليل البيولوجي لا ينشئ قرينة قانونية على الاستهلاك ما لم ينص المشرع صلب القانون على ترتيب تلك القرينة، وتبقى الإدانة مشروطة بالجزم واليقين لا بالشك والتخمين.
Textes appliqués
- قانون 1992/5/18-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.