Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62232 بتاريخ 17/11/2017 : قصور التعليل يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام أن تعلل قرارها تعليلا كافيا يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة استخلاصها لقيام أركان التهمة، ويعد السند الموجز غير المستوعب للعناصر الواقعية والقانونية قصورا موجبا للنقض.
- إغفال الجهة القضائية مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم بيان موقفها منها يعد هضما للحق في الدفاع ويترتب عنه نقض القرار لقصور التسبيب.
- لا يقوم الإسناد الجزائي إلا على أساس التثبت من توافر الأركان المادية والمعنوية التي يقتضيها النص الزجري المنطبق، ولا يكفي في ذلك تعليل عام يقرر قيام الجريمة دون إبراز العناصر القانونية المكونة لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.