Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 46198 بتاريخ 17/11/2017 : اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه من الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية تلقائيا ولو لم تثر ضمن مطاعن التعقيب.
- يجب أن يتضمن الحكم بيانات هوية المحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم باعتبارها بيانات جوهرية يترتب عن تخلفها أو اضطرابها البطلان.
- يمثل اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة المتضمن لمنطوق الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسا بالنظام العام يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الاتصالات-الفصل 168م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.