Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51037 بتاريخ 20/11/2017 : إثبات جريمة الاستيلاء على لقطة لا يتوقف على حجز الشيء موضوعها
Principe juridique
- عدم العثور على الشيء موضوع التدليس أو عدم حجزه يحول دون مراقبة قيام الأركان القانونية للجريمة التي يتوقف ثبوتها على معاينة معطيات مادية مرتبطة بالمحرر محل التدليس.
- الإقرار في المادة الجزائية يخضع لتقدير المحكمة ولا يكفي بمفرده لتكوين قرينة إدانة متى لم تعضده عناصر إثبات أخرى.
- جريمة الاستيلاء على لقطة يثبت ركنها المادي من تظافر القرائن ومقتضيات الحال وظروف الواقعة ولا يستلزم ثبوتها بالضرورة إجراء حجز للشيء موضوعها.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 280 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.