Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51037 بتاريخ 20/11/2017 : إثبات جريمة الاستيلاء على لقطة لا يتوقف على حجز الشيء موضوعها

J P 51037/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. عدم العثور على الشيء موضوع التدليس أو عدم حجزه يحول دون مراقبة قيام الأركان القانونية للجريمة التي يتوقف ثبوتها على معاينة معطيات مادية مرتبطة بالمحرر محل التدليس.
  2. الإقرار في المادة الجزائية يخضع لتقدير المحكمة ولا يكفي بمفرده لتكوين قرينة إدانة متى لم تعضده عناصر إثبات أخرى.
  3. جريمة الاستيلاء على لقطة يثبت ركنها المادي من تظافر القرائن ومقتضيات الحال وظروف الواقعة ولا يستلزم ثبوتها بالضرورة إجراء حجز للشيء موضوعها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.