Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48113 بتاريخ 23/11/2017 : انتفاء الإدانة في استهلاك المخدرات عند غياب التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدين من أدلة قانونية كافية، ولا يكفي الشك أو التخمين لإسناد التهمة أو ترتيب المسؤولية الجزائية.
- لا يجوز إحداث تجريم أو قرينة إثبات في المادة الجزائية دون نص، فيتعين ردّ كل تعليل يبني ثبوت الجريمة على مجرد الامتناع عن إجراء غير مجرّم بنص صريح احتراما لمبدا شرعية الجرائم و العقوبات.
- متى كانت وسيلة إثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة تفترض قانونا إجراء التحليل البيولوجي للتحقق من طبيعة المادة ضمن الجدول "ب" فإن غياب هذا الإجراء يقطع بعدم ثبوت الجريمة لافتقاد الدليل الفني الحاسم.
Textes appliqués
- قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992-الجدول "ب" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.