Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48112 بتاريخ 23/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للأدلة النافية لقيام أركان الجريمة

J P 48112/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها القانونية والواقعية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي التي لها تأثير على وجه الفصل في التهمة دون إغفال ما من شأنه تغيير النتيجة.
  2. نفي تهمة جزائية يظل سليما متى استند قضاة الأصل إلى توظيف سليم للمعطيات المتوفرة بالملف مع تكييف قانوني للوقائع ينتهي إلى عدم توفر الأركان المادية والقانونية للجريمة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة قضاة الأصل في وزن الأدلة وترجيحها يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.