Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49707 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان محضر البحث غير الممضى كإجراء أساسي يوجب النقض
Principe juridique
- لا يكون للمحكمة موجب للرد على دفوع الدفاع إلا إذا ثبت بالملف أن المتهم قدم تقريرا تضمن دفوعا محددة ذات تأثير على الفصل في الدعوى.
- يظل الفصل 319 م ج هو النص المنطبق على جريمة الاعتداء على القرين متى كانت الإحالة قد تمت طبق ذلك الفصل، ولا يعدّ القانون عـ 72دد لسنة 1993 المؤرخ في 1993/7/12 نصا مستقلا بذاته بل هو تنقيح وإتمام لأحكام المجلة الجزائية المدمجة ضمن النص المطبق.
- لا تكفي الشهادة الطبية وحدها لتعزيز أقوال الشاكي وإسقاط قرينة البراءة إذا كانت غير حاسمة في إسناد الضرر إلى الفعل المنسوب أو كانت غير متطابقة مع وصف الاعتداء، ويؤدي اعتمادها كقرينة ضعيفة دون موازنة سليمة إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- يعدّ عدم إمضاء محضر البحث من مأمور الضابطة العدلية الذي تولى البحث خرقا لإجراء أساسي يوجب عدم اعتماده كحجة عملا بأحكام الفصل 154 م ا ج، ويُثيره القاضي من تلقاء نفسه لتعلقه بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 319 م ج-القانون عـ 72دد لسنة 1993 المؤرخ في 1993/7/12-الفصل 154 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.