الجمهــــورية التونسيــة
وزارة العـدل
محكمـــة التعقيب
عدد القضية :50075
تاريخه :15 /2018/03
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7321 والمقدم في 27/ 2017/10 من طرف المحامي الأستاذ "ي.ح"
في حق : "م.ب.م.ح"
ضد: شركة"ب" في شخص مم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.