Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48120 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بغير التحليل البيولوجي
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين متى لم تستكمل وسائل الإثبات القاطعة.
- لا يجوز إحداث تجريم أو قرينة إدانة بغير نص، فلا يعتبر رفض الخضوع للتحليل البيولوجي في مادة المخدرات فعلا مجرما ولا قرينة قانونية على الاستهلاك عند غياب نص يقرر ذلك.
- متى اعتبر النص أن التثبت من استهلاك المادة المخدرة المدرجة بالجدول "ب" يتوقف على التحليل البيولوجي، فإن خلو الملف من هذا الإجراء يمنع قانونا من اعتبار الجريمة ثابتة.
Textes appliqués
- قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.