Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48120 بتاريخ 23/11/2017 : عدم قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بغير التحليل البيولوجي

J P 48120/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة ثابتة، ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين متى لم تستكمل وسائل الإثبات القاطعة.
  2. لا يجوز إحداث تجريم أو قرينة إدانة بغير نص، فلا يعتبر رفض الخضوع للتحليل البيولوجي في مادة المخدرات فعلا مجرما ولا قرينة قانونية على الاستهلاك عند غياب نص يقرر ذلك.
  3. متى اعتبر النص أن التثبت من استهلاك المادة المخدرة المدرجة بالجدول "ب" يتوقف على التحليل البيولوجي، فإن خلو الملف من هذا الإجراء يمنع قانونا من اعتبار الجريمة ثابتة.

Textes appliqués

  • قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992-مبدا شرعية الجرائم و العقوبات-الفصل 4 من قانون 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.