الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ50795/2018ـدد القضيـــة
تاريخ القرار 2018/03/16
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/05/2017 تحت عـ31267ـدد من الاستاذ "ع.ح.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: شركة "ص.ب.م.ت" في شخص ممثلها القانوني الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.