Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2017/2893 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم وجوبية الإحالة على قاضي التحقيق
Principe juridique
- يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.
- كل عمل أو حكم مخالف للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية يتعين التصريح ببطلانه وفقا لمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية مع تعيين نطاق مرماه.
- عند مباشرة المتضرر للدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية يتعين أن يستند القيام إلى ما يثبت توجيه الشكاية ضد كل من شملهم القيام، وإلا كان القيام مختلا شكلا بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصل 36 م ا چ-الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011-الفصل 46 من المرسوم انه-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 67 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 46 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 م ا ج وم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.