Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49720 بتاريخ 23/11/2017 : ردّ الطعن عند عدم تحديد نطاقه وإسناده بمستندات صحيحة

J P 49720/201723 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول أسباب الطعن بالتعقيب أن يحدّد الطاعن نطاق طعنه وأن يبيّن مستنداته التي تتضمن موضع العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على تجرد التهمة لغياب ما يدين المتهم بملف القضية، فإن الطعن يُرفض متى عجز الطاعن عن تقديم ما يُوهِن الأسس التي اعتمدها الحكم.
  3. الأسباب التي لا تقوم على مستند صحيح أو لا تُدعَّم بحجج قانونية مُحدّدة تُردّ لعدم صلاحيتها لإثبات العيب المدعى به في الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.