Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49720 بتاريخ 23/11/2017 : ردّ الطعن عند عدم تحديد نطاقه وإسناده بمستندات صحيحة
Principe juridique
- يُشترط لقبول أسباب الطعن بالتعقيب أن يحدّد الطاعن نطاق طعنه وأن يبيّن مستنداته التي تتضمن موضع العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه.
- إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على تجرد التهمة لغياب ما يدين المتهم بملف القضية، فإن الطعن يُرفض متى عجز الطاعن عن تقديم ما يُوهِن الأسس التي اعتمدها الحكم.
- الأسباب التي لا تقوم على مستند صحيح أو لا تُدعَّم بحجج قانونية مُحدّدة تُردّ لعدم صلاحيتها لإثبات العيب المدعى به في الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.