Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49688 بتاريخ 27/11/2017 : تطبيق الحالة القانونية من جدول تحديد المسؤوليات مسألة واقعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستوفيا لعناصرها الثابتة بالملف

J P 49688/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تحديد ماديات الحادث المروري واستخلاص الحالة القانونية المنطبقة عليها من جدول تحديد المسؤوليات يعد من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتسبيب قضائه تسبيبا صحيحا بإبراز أن ما اعتمده من دليل قائم على سند متماسك ومؤد قانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة قضاة الأصل في ترجيحهم لعناصر الإثبات أو في استخلاصهم لوقائع غير ثابتة بأدلة مادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.