الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 49494
تاريخه :2018-04-24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24-03-2017 تحت عدد 762 من طرف الأستاذ "ك.س" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة "ح.س.ش" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*** شارع المنجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.