Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4469 بتاريخ 28/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إحلال اجتهادها محل اجتهاد قضاة الأصل في ذلك.
- يجوز إثبات الجرائم بجميع وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي حسب وجدانه على ضوء العناصر التي يطمئن إليها دون أن يكون ملزما باعتماد وسيلة معينة للإثبات.
- يكتسب الحكم الجزائي حجية واقعية وقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بجميع عناصر الإثبات والنفي وعللت قضاءها دون سهو أو إغفال لما من شأنه التأثير على وجه البت في التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 2 مم) autres décisions
- احكام القمر و2 مم) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.