الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 48983
التاريخ: 2018/02/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى:
بعد الاطلاع على مطلب التعقتيب المقدم في 1 تحت عدد 4764 من طرف المحامي الأستاذ "'ع.خ'"'
في حق : "ص.و.ت.م" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بفرعه بتطاوين نهج ***** بقابس.
ضد : &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.