Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49296 بتاريخ 30/11/2017 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد القرائن القوية المتضافرة لفائدة قرائن ضعيفة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مقيدا بعدم تحريف الوقائع وعدم خرق القانون وعدم هضم حقوق الدفاع.
- يعد من الإفراط في السلطة الماس بالنظام العام تأليف القرائن الضعيفة واعتمادها واستبعاد القرائن القوية والمتضافرة دون موازنة جدية بينها بما يؤدي إلى إهدار قواعد الاستدلال السليم.
- يكون التعليل قاصرا وسقيما إذا بنيت البراءة على فهم غير منتج لمضمون الشهادة أو لأقوال المتضرر بما يفضي إلى نفي العلم بهوية الفاعل رغم صراحة الإفادة في تحديدها، بما يمنع استخلاص النتيجة القضائية على أساس صحيح.
- يستوجب النقض الحكم الذي يغفل عناصر تدعيم الاتهام المستمدة من الأدلة الطبية وتضارب تصريحات ذوي الشأن مع بقائها مجمعة على أصل وقوع الاعتداء، متى لم يبين أسباب ترجيح أدلة البراءة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.