Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48908 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء جريمة التحيل متى ثبت قيام مشروع مشترك فعلي ينفي استعمال الحيل لإيهام الغير بمشروع غير موجود
Principe juridique
- تقدير الأدلة الجزائية يستوجب الجزم واليقين، ولا تقوم الإدانة على الشك أو التخمين متى لم تثبت عناصر الجريمة على وجه قاطع.
- انتفاء عنصر الإيهام بمشروع غير موجود فعلا ينفي ركن التحيل، متى ثبت وجود علاقة تعاقدية أو مشروع مشترك قائم بين الأطراف.
- مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها للأدلة وتقديرها لثبوت أركان الجريمة تعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى.
Textes appliqués
- نص الاحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.