Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49403 بتاريخ 30/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان استخلاصها سائغا

J P 49403/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام قضاؤها مؤسسا على أبحاث وقرائن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. متى كان الدليل القائم بالإدانة مجرد تصريحات الشاكي دون ما يعززها من مؤيدات مستقلة، فإن لمحكمة الموضوع أن تستخلص قيام الشك وتبني عليه عدم الإدانة دون أن يكون ذلك محلا للتعقيب.
  3. يستقيم تعليل محكمة الموضوع عند ترجيحها بين الشهادات المتعارضة متى بينت عناصر الموازنة التي اعتمدتها في تفنيد شهادة بأخرى على وجه غير متناقض مع مستندات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.