Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49412 بتاريخ 30/11/2017 : تقدير حجية الأقوال في المادة الجزائية من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وقوة الأدلة ومدى تأثيرها في تكوين قناعة المحكمة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
- لا يكفي التعرف المضمن بأقوال الشاكي وحده لإثبات الإدانة ما لم يعزز بقرائن أو أدلة أخرى مستقلة تؤيد تلك الأقوال.
- يكون تعليل الحكم سليما إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور وكان استخلاصه للنتيجة القانونية مبنيا على ذلك الأصل الثابت.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.