Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49412 بتاريخ 30/11/2017 : تقدير حجية الأقوال في المادة الجزائية من سلطة قاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 49412/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وقوة الأدلة ومدى تأثيرها في تكوين قناعة المحكمة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  2. لا يكفي التعرف المضمن بأقوال الشاكي وحده لإثبات الإدانة ما لم يعزز بقرائن أو أدلة أخرى مستقلة تؤيد تلك الأقوال.
  3. يكون تعليل الحكم سليما إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور وكان استخلاصه للنتيجة القانونية مبنيا على ذلك الأصل الثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.