Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48900 بتاريخ 30/11/2017 : انتفاء جريمة بيع ما سبق بيعه عند عدم الجزم باتحاد المبيع حدا ومساحة

J P 48900/201730 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت عناصر الإدانة في دائرة الشك أو التخمين تعيّن استبعادها وعدم ترتيب المسؤولية الجزائية عليها.
  2. لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت على وجه قطعي أن التصرفين انصبا على ذات المبيع بعينه حدا ومساحة، إذ إن انتفاء الجزم باتحاد محل البيعين ينفي الركن المادي للجريمة.
  3. تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات لاستخلاص توفر أركان الجريمة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان التعليل مبنيا على تمحيص عناصر الملف دون قصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.