Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58455 بتاريخ 05/12/2017 : عدم قبول مطلب التعقيب الجزائي عند عدم استيفاء شرطه الشكلي الجوهري

J P 58455/20175 décembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية لمطلب التعقيب عدم قبول الطعن شكلا دون التعرّض لموضوعه.
  2. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند التصدي لمسألة القبول الشكلي على التثبت من احترام الإجراءات الواجبة في مطلب التعقيب دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو الأدلة.
  3. لا تقوم رقابة التعقيب على الحكم المطعون فيه إلا بعد عبور مرحلة القبول الشكلي، فإذا تخلف شرط من شروطها الشكلية انقطع النظر في أسباب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.