Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58455 بتاريخ 05/12/2017 : عدم قبول مطلب التعقيب الجزائي عند عدم استيفاء شرطه الشكلي الجوهري
Principe juridique
- يترتب عن عدم استيفاء الشروط الشكلية الجوهرية لمطلب التعقيب عدم قبول الطعن شكلا دون التعرّض لموضوعه.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب عند التصدي لمسألة القبول الشكلي على التثبت من احترام الإجراءات الواجبة في مطلب التعقيب دون إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو الأدلة.
- لا تقوم رقابة التعقيب على الحكم المطعون فيه إلا بعد عبور مرحلة القبول الشكلي، فإذا تخلف شرط من شروطها الشكلية انقطع النظر في أسباب التعقيب.
Textes appliqués
- المعاليم القانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.