Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5079 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى استند قضاء البراءة إلى تعليل له أصل ثابت بالملف

J P 5079/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل المتعلقة بفهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يظل إنكار المتهم كافيا لقيام قرينة البراءة إذا تجردت التهمة من المؤيدات ولم تتعزز الادعاءات بقرائن أو أدلة مادية، بما يجعل التعليل القائم على عدم قيام الحجة ضد المتهم تعليلا سائغا.
  3. يكون الحكم بالبراءة سليما واقعا وقانونا متى بُني على تعليل معتبر يفيد عدم كفاية الأدلة وقيام أصل ثابت بالملف يبرر استبعاد الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 226/222/304 من المجلة الجزائية-قانون 1969/6/12 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.