Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50227 بتاريخ 07/12/2017 : توجيه المطلب المسبق للتعويض وفق الصيغ والآجال القانونية شرط لسماع القيام ضد صندوق ضمان حوادث المرور
Principe juridique
- يشترط لقبول القيام ضد صندوق ضمان حوادث المرور إثبات توجيه مطلب مسبق للتعويض وفق الصيغ والآجال التي أوجبها القانون عدد 86 لسنة 2005 وإلا ترتب سقوط الحق في المطالبة.
- متى ثبت للمحكمة تقديم المطلب المسبق للتعويض في حدود الصيغ والآجال القانونية فإن الدفع بسقوط الحق لعدم تقديمه يكون غير قائم ويتعين رده.
- يستقيم القضاء بإحلال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور محل المسؤول المدني في الأداء متى صدر الحكم أصلا ضد المسؤول المباشر ثم تقرر الإحلال طبقا لأحكام القانون عدد 86 لسنة 2005.
Textes appliqués
- الفصل 173 من القانون عدد 86 لسنة 2005-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.