Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56153 بتاريخ 07/12/2017 : استبعاد أقوال المتضرر دون إجراء المكافحة يعيب التعليل عند بناء البراءة على ترجيح أقوال المتهم
Principe juridique
- للمحكمة الجزائية، متى رأت في الملف نقصا أو غموضا يمسّ كشف الحقيقة، أن تستنفد الأعمال الاستقرائية اللازمة ومنها إجراء المكافحة، ويكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى ترجيح أقوال المتهم لاستبعاد أقوال المتضرر دون بيان أسباب هذا الترجيح تعليلا مستساغا.
- استجابة لقاعدة وجوب تضمين الحكم المستندات الواقعية والقانونية لموضوع التهمة، فإن إغفال المحكمة التعرض لتهمة شملها طعن النيابة العمومية يعدّ إساءة لتطبيق القانون ويجعل القرار قابلا للنقض.
- لا ينهض التعليل القانوني للحكم إذا لم يتناول عناصر الاتهام والدفاع الجوهرية التي يقتضيها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.