Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50311 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان تعليلها مؤسسا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان لذلك أصل ثابت بالملف.
- تضارب تصريحات المتهم وتبدل رواياته بشأن الواقعة يعد من القرائن التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في استخلاص الإدانة متى اتسق ذلك مع عناصر الإثبات الأخرى المستمدة من أوراق الملف.
- عدم حجز المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة نص الإحالة وإنما هو قرينة من القرائن التي يؤخذ بها عند توفرها ويمكن للمحكمة في غيابها تأسيس اقتناعها على قرائن أخرى.
- نقاوة السوابق العدلية لا تخرج عن كونها قرينة بسيطة يمكن دحضها متى بسطت أمام المحكمة قرائن إدانة كافية تقطع بخلاف قرينة البراءة.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.