Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50311 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 50311/20177 décembre 2017

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان تعليلها مؤسسا على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان لذلك أصل ثابت بالملف.
  2. تضارب تصريحات المتهم وتبدل رواياته بشأن الواقعة يعد من القرائن التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها في استخلاص الإدانة متى اتسق ذلك مع عناصر الإثبات الأخرى المستمدة من أوراق الملف.
  3. عدم حجز المسروق لا يعد ركنا من أركان جريمة نص الإحالة وإنما هو قرينة من القرائن التي يؤخذ بها عند توفرها ويمكن للمحكمة في غيابها تأسيس اقتناعها على قرائن أخرى.
  4. نقاوة السوابق العدلية لا تخرج عن كونها قرينة بسيطة يمكن دحضها متى بسطت أمام المحكمة قرائن إدانة كافية تقطع بخلاف قرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.