Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50279 بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل مبنيا على تحليل أركان الجريمة
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين ولا تقوم على الشك والتخمين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الأصل بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.
- إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على تمحيص وتحليل عناصر الدعوى وعلى موازنة أدلة البراءة وأدلة الإدانة عبر التثبت من توافر الأركان المادية والمعنوية للجريمة، فإن ما تنتهي إليه في استخلاصها لا يكون عرضة لرقابة محكمة التعقيب.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في مدى صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفانونية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.