Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50335 بتاريخ 07/12/2017 : قيام محاولة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بدون رخصة يستخلص من نقل كمية لا تفسر بالاستهلاك الشخصي مع العدول الاضطراري عند تدخل الضابطة العدلية
Principe juridique
- تكييف الوقائع كجريمة محاولة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت اقتناعها على عناصر مستمدة من الملف وتعليل سائغ، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب.
- لا تكون الشهادة الخطية أو الإشهاد حجة قاطعة على انتفاء المسؤولية الجزائية إلا إذا اتسمت بالجدية والاتساق وعدم التناقض مع المعطيات الثابتة بالملف، ويبقى تقدير قوتها الثبوتية من إطلاق اجتهاد محكمة الموضوع.
- تفترض قرينة التصرف المادي والقانوني في المركبة لفائدة صاحبها عند عدم قيام دليل حاسم على تسليمها للغير، ويجوز لمحكمة الموضوع تأسيس الإدانة على هذه القرينة متى لم يدحضها المتهم بحجة قاطعة.
Textes appliqués
- احكام الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1998-طبق القانون عدد 35 بتاريخ 1960/12/14 المتعلق بتجارة المشروبات المعدة للحمل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.