Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59140 بتاريخ 12/12/2017 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا يقبل إثارة الإخلالات المتعلقة بأعمال البحث والتحقيق لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك بها أمام قضاة الأصل، لأن استكمال الأبحاث من مشمولات محكمة الموضوع أصالة وحصرا وفق النص الإجرائي المنطبق.
- لا يكون الاختصاص المخول للفرقة الوطنية لمكافحة المخدرات اختصاصا حصريا مانعا لبقية أعوان الضابطة العدلية من مباشرة أبحاث جرائم المخدرات متى كانت الأعمال منجزة تحت إشراف النيابة العمومية وضمن نطاق الاختصاص القانوني.
- تستخلص نية الاتجار في المواد المخدرة من القرائن المستفادة من جسامة الكمية المحجوزة مقترنة بمؤيدات مادية أخرى، ويكفي لمحكمة الموضوع أن تبرز من عناصر الملف ما يولد قناعتها في توافر القصد الخاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.