Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 14/12/2017 : تقدير ظروف التخفيف في الجرائم الديوانية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع

J P 50961/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. إعمال ظروف التخفيف في المادة الجزائية الديوانية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى لم يفرض القانون تعليلا خاصا لهذا الإعمال.
  2. عدم إلزام مجلة الديوانة للمحكمة بالتعليل بخصوص إعمال ظروف التخفيف يجعل الطعن المؤسس على ضعف التعليل في هذا الجانب غير قائم على أساس قانوني.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص قرائن الإدانة أو نفيها وترتيب الأثر الجزائي عليها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في نقضها متى كان الاجتهاد سليما من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.