Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50912 بتاريخ 14/12/2017 : نقض الحكم الجزائي عند استبعاد وسائل الإثبات دون موجب ثابت مما يفضي إلى قصور التعليل وتحريف الوقائع

J P 50912/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يعد الحكم الجزائي قاصر التعليل إذا استبعد شهادة شاهد بدعوى وجود قدح بالقرابة أو العداوة دون أن يتضمن الملف ما يثبت صحة ذلك القدح.
  2. يستوجب الحكم التعليل عند طرحه وسيلة من وسائل الإثبات، ويكون معرضا للنقض إذا استبعد شهادة دون بيان موجب استبعادها.
  3. يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا أغفل معالجة التعارض الجوهري بين تصريحات المتهم وتصريحات شهود حول حضور الواقعة بما يؤثر في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.