Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59820 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا خلا مطلبه من بيان مطاعن قانونية واضحة ومحددة وفق أوجه الطعن الحصرية

J P 59820/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأساس أن يتضمن مطلب الطعن مطاعن قانونية واضحة ومحددة تندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على وجه الحصر بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وإلا عُدّ الطعن غير قائم على سبب قانوني موجب للنقض.
  2. لا يكفي في التعقيب الادعاء بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل أو خرق القانون على وجه الإجمال، بل يتعين على الطاعن بيان موضع التحريف أو أوجه القصور في التعليل أو النص القانوني المدعى خرقه وكيفية الخرق، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون.
  3. يعدّ الطعن الذي ينصرف في جوهره إلى مناقشة تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب، ما دام قضاة الموضوع قد عللوا قضاءهم تعليلا قانونيا له مأخذ صحيح من الأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.