Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50985 بتاريخ 14/12/2017 : إحالة ملف البحث على النيابة العمومية لا تقطع مرور الزمن لكونها عملا إداريا داخليا

J P 50985/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. إحالة ملف البحث من قبل الجهة المتولية للتتبع إلى ممثل النيابة العمومية تعد عملا إداريا داخليا ولا تكتسي صبغة عمل تتبع قاطع لمرور الزمن.
  2. قرار النيابة العمومية بإحالة ملف البحث إلى نيابة عمومية أخرى للتعهد لا يشكل عملا قاطعا لمرور الزمن ما دام لم يتضمن إجراء تتبع موجها ضد المتهم.
  3. يسقط التتبع بمرور الزمن إذا انقضت المدة القانونية بين آخر عمل تتبع صحيح وبين قرار الإحالة على المحاكمة دون القيام بأي إجراء تتبع قاطع خلال تلك المدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.