Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50985 بتاريخ 14/12/2017 : إحالة ملف البحث على النيابة العمومية لا تقطع مرور الزمن لكونها عملا إداريا داخليا
Principe juridique
- إحالة ملف البحث من قبل الجهة المتولية للتتبع إلى ممثل النيابة العمومية تعد عملا إداريا داخليا ولا تكتسي صبغة عمل تتبع قاطع لمرور الزمن.
- قرار النيابة العمومية بإحالة ملف البحث إلى نيابة عمومية أخرى للتعهد لا يشكل عملا قاطعا لمرور الزمن ما دام لم يتضمن إجراء تتبع موجها ضد المتهم.
- يسقط التتبع بمرور الزمن إذا انقضت المدة القانونية بين آخر عمل تتبع صحيح وبين قرار الإحالة على المحاكمة دون القيام بأي إجراء تتبع قاطع خلال تلك المدة.
Textes appliqués
- مرور الزمن autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.