من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنتفع عملية الترفيع في رأس مال شركة عن طريق دمج المبالغ المودعة بالحساب الجاري للشركاء لتمويل إستثمارات جديدة في قطاعات تخول الإنتفاع بإمتيازات جبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.