Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58158 بتاريخ 14/12/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون بيان خرق للقانون
Principe juridique
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا يمتدّ إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان الطعن موجها إلى اجتهاد محكمة الموضوع.
- تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق ودون تحريف.
- يرفض الطعن بالتعقيب متى كان تقرير أسبابه لا يبين خرقا للقانون أو فسادا في التعليل، وإنما يهدف في جوهره إلى مجادلة محكمة الحكم في قناعتها المستمدة من عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.