Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50914 بتاريخ 14/12/2017 : انتفاء جريمة عدم إحضار محضون عند ثبوت تعذر التنفيذ بسبب رفض المحضون

J P 50914/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تنتفي أركان جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت أن المكلّف بالتنفيذ كان ممتثلا لمقتضيات قرار الزيارة وأن عدم التسليم يرجع إلى سبب خارج عن إرادته يتمثل في رفض المحضون تنفيذ الإجراء.
  2. تعتمد المحكمة في تكوين قناعتها على ما يستفاد من محاضر المعاينة والمعطيات الرسمية المضمنة بالملف باعتبارها قرائن جدية يمكن أن تؤسس لردّ الطعن متى دعمت سلامة ما انتهت إليه محكمة الموضوع.
  3. لا يكفي التمسك بضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قائما على مستندات صحيحة واقعا وقانونا ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن تلك المستندات بمؤيدات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.