Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 18/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة تتحدد بوجود تعليل سائغ

J P 51670/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. إثبات الجريمة في المادة الجزائية لا يخضع لنظام أدلة قانونية محدد، ويجوز أن يقوم على شتى وسائل الإثبات التي تُعرض على المحكمة.
  2. لقاضي الموضوع حرية تكوين اقتناعه الوجداني في تقدير الأدلة، وله أن يأخذ بشهادة دون أخرى أو يستخلص من الوقائع ما يراه من نتائج ما دام لذلك أصل بالملف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان التعليل قائما على مستندات صحيحة وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصول 222، 218، 316، 317 ق.م.ج-قانون 12/6/1969-الفصل 150 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.