Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48109 بتاريخ 18/12/2017 : تقدير عناصر التعويض عن خسارة الدخل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها في التعويض لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل فيه اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل متى توفر التعليل.
- يكون القرار بمنأى عن النقض متى ثبت أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجدية وأقامت قضاءها على مستندات واقعية وقانونية سليمة دون خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-الفصلين 127 و 130 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.