Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54948 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب لضعف التعليل لا يقبل إذا صيغ بعبارات عامة تحول دون تحديد أوجه خرق القانون
Principe juridique
- يشترط لقبول المطعن المتعلق بضعف التعليل أن يبيّن الطاعن بدقة المستندات الواقعية والقانونية التي يدّعي إهمالها وأن يحدد أوجه الخرق تحديدا يسمح لمحكمة التعقيب بممارسة رقابتها، وإلا اعتبر الطعن واردا بعبارات موغلة في العمومية تفتقد الوضوح.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحصورة قانونا على الحكم المطعون فيه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية وتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يبقى إعادة تكييف الأفعال من صميم سلطة قاضي الأصل متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وقدم تعليلا مستساغا قانونا يبرز معيار النية الإجرامية دون إهمال لمؤيدات جوهرية أو تحريف لمضمونها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.