Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50010 بتاريخ 21/12/2017 : قيام القصد الجنائي في نقل المنقولات الأثرية دون ترخيص رغم ادعاء المحافظة عليها

J P 50010/201721 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقوم الجريمة المنصوص عليها بالفصل 83 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية متى ثبت نقل المنقولات الأثرية دون ترخيص ممن له النظر، ولا ينال من توافر القصد الجنائي فيها مجرد الدفع بأن النقل كان بدافع المحافظة على تلك المنقولات.
  2. لا يكفي الادعاء بحسن النية أو الخوف على المنقولات الأثرية لنفي الركن القصدي إذا كان بمقدور الحائز سلوك الطريق القانوني بطلب الترخيص أو إعلام المصالح المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
  3. يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها متى بني قضاؤها على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 83 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.