Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50010 بتاريخ 21/12/2017 : قيام القصد الجنائي في نقل المنقولات الأثرية دون ترخيص رغم ادعاء المحافظة عليها
Principe juridique
- تقوم الجريمة المنصوص عليها بالفصل 83 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية متى ثبت نقل المنقولات الأثرية دون ترخيص ممن له النظر، ولا ينال من توافر القصد الجنائي فيها مجرد الدفع بأن النقل كان بدافع المحافظة على تلك المنقولات.
- لا يكفي الادعاء بحسن النية أو الخوف على المنقولات الأثرية لنفي الركن القصدي إذا كان بمقدور الحائز سلوك الطريق القانوني بطلب الترخيص أو إعلام المصالح المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها متى بني قضاؤها على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 83 مكرر من مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.