Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60236 بتاريخ 26/12/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر إعلام الخصم داخل الأجل القانوني

J P 60236/201726 décembre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن، بعد دعوته لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضده داخل الأجل المضبوط قانونا.
  2. لا يقبل تعقيب الحكم الغيابي ما دام قابلا للطعن بالطرق العادية، إذ يشترط لقبول التعقيب أن يكون الحكم صادرا نهائيا في الأصل.
  3. لا يملك القائم بالحق الشخصي تعقيب الحكم الجزائي إلا في حدود الحقوق المدنية التي وقع النظر فيها، فإذا انصب طعنه على ما يتعلق بعدم سماع الدعوى والتخلي عن الدعوى الخاصة دون منازعة مؤسَّسة في التعويضات، كان طعنه غير قائم على ركنه القانوني ويتعين رفضه.
  4. تقوم مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناشئة عن استعمال الأعوان لأسلحتهم الوظيفية متى ثبت الضرر والعلاقة السببية المباشرة بينه وبين ذلك الاستعمال، ولا يغيّر من قيامها توصيف الخطأ بين شخصي ومرفقي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.