Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52734 بتاريخ 28/12/2017 : ردّ الطعن بالتعقيب لعدم تضمّنه مطعنا قانونيا مؤسسا ضمن حالات الطعن
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين ولا يصح تأسيس الإدانة أو المسؤولية الجزائية على الشك أو التخمين.
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها متى أحاطت بجميع عناصر الدعوى ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي تعليلا سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على الادعاء بمخالفة الواقع أو القانون دون بيان المطاعن وإدراجها ضمن حالة من حالات الطعن بالتعقيب بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
- حالات الطعن بالتعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.